مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٨١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: سَرَقَ غُلَامٌ لِنُعْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ نَخْلًا صِغَارًا، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ، وَلَا فِي الْكَثَرِ» قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا الْكَثَرُ؟ قَالَ: «الْجُمَّارُ»
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦٠٥٦- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ سَرَقَ غُلاَمٌ لِنُعْمَانَ الأَنْصَارِيِّ نَخْلاً صِغَارًا فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ، وَلاَ فِي الْكَثَرِ قَالَ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا الْكَثَرُ قَالَ الْجُمَّارُ.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٨١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: سَرَقَ غُلَامٌ لِنُعْمَانَ (١) الْأَنْصَارِيِّ نَخْلًا صِغَارًا، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ وَلَا فِي الْكَثَرِ ". قَالَ (٢): قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا الْكَثَرُ؟ قَالَ: الْجُمَّارُ (٣).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.