إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ مُنَاجٍ رَبَّهُ ، فَلاَ يَتْفُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : فَلاَ يَتْفُلُ أَمَامَهُ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ مُنَاجٍ رَبَّهُ ، فَلاَ يَتْفُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : فَلاَ يَتْفُلُ أَمَامَهُ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.
١٢٠٦٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ - [١١٩] -، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يَتْفُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: - فَلَا يَتْفُلُ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ
١٢٢٤٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ وَابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فَلاَ يَتْفِلْ أَمَامَهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.