حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَشْهَدُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ قَالَ أَبِي : غَرِيبٌ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ.
حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَشْهَدُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ قَالَ أَبِي : غَرِيبٌ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ.
١٠٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "§حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ" - [٥٦٧] - قَالَ أَبِي: غَرِيبٌ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ
١١١٢٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ قَالَ أَبِي غَرِيبٌ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ.