مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة عن Khalas bin 'Amr al-Hajri عن أبي رافع عن أبي هريرة؛ أن رجلين تدارءا في دابة ليس لواحد منهما بينة فأمرهما
١٠٤٩١- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا، أَوْ كَرِهَا.