مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هَلْ لَهُ وَفَاءٌ ؟ فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ ، صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قَالَ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٩٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً سَأَلَ: «هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: «§أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٩٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً سَأَلَ: "هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟" فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟" فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ" (١)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٠١٤- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يَزِيدُ، أَخبَرنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِذَا شَهِدَ جِنَازَةً سَأَلَ هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ لَهُ وَفَاءٌ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لاَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.
مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٨٦ - حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا شَهد جنازهَ سأل: "هل على صاحبكم دَينٌ" ؟، فإن قالوا: نعم، قال: "هل له وفاء" ؟، فإن قالوا: نعم، صلى عليه، وإن قالوا: لا، قال: "صلُّوا على صاحبكم، فلما فتح الله عز وجل عليه الفتوح، قال:" أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك ديناً فعليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته ".
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٩٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً سَأَلَ: " هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ " فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟ " فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ ﷿ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " (١).
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٨٦ - حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا شَهد جنازهَ سأل: "هل على صاحبكم دَينٌ"؟، فإن قالوا: نعم، قال: "هل له وفاء"؟، فإن قالوا: نعم، صلى عليه، وإن قالوا: لا، قال: "صلُّوا على صاحبكم، فلما فتح الله ﷿ عليه الفتوح، قال: "أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك ديناً فعليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته".
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.