مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٧١٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، أَوْ قَالَ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.