مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةٌ : فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو ، فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ، فَهِيَ كَفَّارَتُهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} .
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٠٠٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "§يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو، فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ - [٥٨١] - أَحَدًا، فَهِيَ كَفَّارَتُهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠] "
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧١٢٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا يَزِيدُ حَدَّثنا حَبِيبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةٌ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.
مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحضر الجمعةَ ثلاثة: فرجلٌ حضرها يَلْغو، فذاك حظُّه منها، ورجِل حضَرها بدعاءٍ، فهو. رجل دَعَا الله عز وجلِ، فإن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضَرها بإنصاتٍ وسكوت، ولم يَتَخطَّ رقبةَ مسلمٍ، ولم يؤذٍ أحدًا، فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، فإن الله يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} .
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو (٢)، فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ ﷿، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ (٣)، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ
أَحَدًا، فَهِيَ كَفَّارَتُهُ (١) إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] (٢).
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحضر الجمعةَ ثلاثة: فرجلٌ حضرها يَلْغو، فذاك حظُّه منها، ورجِل حضَرها بدعاءٍ، فهو. رجل دَعَا الله ﷿، فإن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضَرها بإنصاتٍ وسكوت، ولم يَتَخطَّ رقبةَ مسلمٍ، ولم يؤذٍ أحدًا، فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، فإن الله يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.