مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٥٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ - [٣٧٩] - فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٦٤٠- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مَعْمَرٌ، أَخبَرنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.