مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٨٦٨- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ : لاَ تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ ، وَلاَ الْقُمُصَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا ، فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ ، وَلاَ الزَّعْفَرَانُ قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ.

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن Ibn Ishaq عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٨٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ: «§لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا، فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا - [٤٧٤] - ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ» قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن Ibn Ishaq عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ: (٢) "لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا، (٣) فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ "قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ (١)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن يزيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٩٦٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا يَزِيدُ، أَخبَرنا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ لاَ تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْقُمُصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلاَ الزَّعْفَرَانُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ.

مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن محمد، يعني ابن إسحق عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

على هذا المنبر، وهو ينهى الناسَ إذا أَحرموا عما يكره لهم: "لا تلبسوا العمائم، ولا القُمُص، ولا السراويلات، ولا البَرانس، ولا الخُفَّين، إلا أَن يضْطَر مُضْطرٍّ إليهما، فيقطعَهما أَسفل من الكعبين، ولا ثوباً مَسَّه الوَرْسُ ولا الزَّعفران" ، قال: وسمعته ينهى النساءَ عن القُفَّاز، والنقاب، وما مَسَّ الورسُ والزَّعْفَران من الثياب.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ (٢): " لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا (٣)، فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ "، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ، وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ (١).

مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن محمد، يعني ابن إسحق عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

على هذا المنبر، وهو ينهى الناسَ إذا أَحرموا عما يكره لهم: "لا تلبسوا العمائم، ولا القُمُص، ولا السراويلات، ولا البَرانس، ولا الخُفَّين، إلا أَن يضْطَر مُضْطرٍّ إليهما، فيقطعَهما أَسفل من الكعبين، ولا ثوباً مَسَّه الوَرْسُ ولا الزَّعفران"، قال: وسمعته ينهى النساءَ عن القُفَّاز، والنقاب، وما مَسَّ الورسُ والزَّعْفَران من الثياب.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.