مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٥٤٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟، قَالَ: "§خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٥٤٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟، قَالَ: "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ: (٢) الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، (٣) وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" (٤)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٦٣٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ قَالَ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٥٤٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ (٢): الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ (٣)، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " (٤).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.