مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر عن الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني

فَإِنِّي أَقْضِي لَهَا مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً ، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ، فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فِيهِمُ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا ، حِينَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الوهاب عن Khalas bin 'Amr al-Hajri عن ابن عتبة، مرسل ٤٢٧٦ عن محمد بن جعفر عن الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني

فَإِنِّي أَقْضِي لَهَا §مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا، فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ، فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ - [٣٠٩] -، فِيهِمُ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا، حِينَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر عن الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني

فَإِنِّي أَقْضِي لَهَا مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ" ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا، فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ، فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ، فِيهِمُ (١) الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا، حِينَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن محمد بن جعفر عن الرجل يتزوج

٤٣٦٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ، وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا يَعْنِي، ثُمَّ يَمُوتُ حَدَّثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ وَأَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ اخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ شَهْرًا، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهَا قَالَ فَإِنِّي أَقْضِي لَهَا مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم.

مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حمد بن جعفرقال

أن رسولِ الله ﷺ قَضى في امرأةٍ منّا، يقال لها بَرْوَعُ بنتُ واشقٍ، بمثل الذي قضيت، ففرح ابنُ مسعود بذلك فرحاً شديداً، حين وافَق قولُه قضاءَ رسول الله ﷺ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.