مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ ، فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ ، وَيَزِيدُنِي ، فَانْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّمَا هَذِهِ الأَحْرُفُ فِي الأَمْرِ الْوَاحِدِ ، وَلَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي حَلالٍ وَلا حَرَامٍ.
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ، وَيَزِيدُنِي، فَانْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَإِنَّمَا هَذِهِ الْأَحْرُفُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ، وَلَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي حَلالٍ وَلا حَرَامٍ»
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩٠٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي فَانْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا هَذِهِ الأَحْرُفُ فِي الأَمْرِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي حَلاَلٍ، وَلاَ حَرَامٍ.
مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٨٦٠ - حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمَر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتْبَة عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَقرأني جبريلُ على حرف، فراجعتُه، فلم أَزَلْ أَستزيده ويزيدني، فانتهى إلى سبعة أحرف" ، قال الزهري: وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد، وليس يختلف في حلالٍ ولا حرامٍ.
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٨٦٠ - حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمَر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتْبَة عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: "أَقرأني جبريلُ على حرف، فراجعتُه، فلم أَزَلْ أَستزيده ويزيدني، فانتهى إلى سبعة أحرف"، قال الزهري: وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد، وليس يختلف في حلالٍ ولا حرامٍ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.