مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن عفان بن مسلم بن عبد الله عن وهيب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عروة لابن عباس حتى متى تضل الناس يا ابن عباس عن ما ذاك يا عرية عن تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر عن ابن عباس قد فعلها
٢٣١٣- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا وُهَيْبٌ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةُ قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَدْ نَهَى عَنْهَا (١) أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ عُرْوَةُ هُمَا كَانَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ. كتب ، رسالة (٢٢٧٧) .