معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس الأصم عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب بن عطاء عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء عن ابن عباس عن أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح
الإسناد 2:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس الأصم عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء عن ابن عباس عن أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح
١٤١٤٨ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " §أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْعَفْلَاءُ" ،