مسند الطيالسي (دار المعرفة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٠٥ - حدثنا أبو داود قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهرى عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من باع نخلا قد ابرت فلم يشترط المشترى الثمرة فلا شيء له ومن باع عبدا وله مال فلم يشترط ماله فلا شيء له