المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هارون بن محمد بن المنخل عن al-Fadl bin Abi Talb Akhw عن al-Harith bin Mnswr عن Ma'mr bin Qays Abu Sa'id عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبو هريرة الدوسي
٩٣٧٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنَخَّلِ، نَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ