المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:المقدام عن عبد الله بن محمد بن المغيرة عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن Anas bin Malik عن من السنة إذا تزوج الرجل البكر
الإسناد 2:المقدام عن عبد الله بن محمد بن المغيرة عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن Anas bin Malik عن من السنة إذا تزوج الرجل البكر

٩٠١١ - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، نَا سُفْيَانُ الْثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ §إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ، عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.