المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن جمهور عن هشام بن عبد الملك اليزني عن Suwayd bin 'Abdul 'Aziz عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٨٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ، نا أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ، نا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مَالٍ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعَ أَرَضِينَ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُوَ كَنْزٌ» لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.