المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن جمهور عن هشام بن عبد الملك اليزني عن Suwayd bin 'Abdul 'Aziz عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
٨٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ، نا أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ، نا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مَالٍ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعَ أَرَضِينَ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُوَ كَنْزٌ» لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "