المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن جمهور عن عمرو بن عثمان عن اليمان بن عدي عن الزبيدي عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسي

٨٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ، نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، نا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» - [١٥٦] - لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِلَّا الزُّبَيْدِيُّ، وَلَا عَنِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.