المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن جمهور عن عمرو بن عثمان عن اليمان بن عدي عن الزبيدي عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسي
٨٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ، نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، نا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» - [١٥٦] - لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِلَّا الزُّبَيْدِيُّ، وَلَا عَنِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ "