المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيسى بن السكن، عن موسى بن إسماعيل الجبلي. عن al-Walid bin Muslim عن خارجة بن مصعب عن عثمان بن سعد الكاتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
٧٧٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَبُّلِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ الْكَاتِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ أَبَوَيْهِ، فَيَكُونَ لَهُمَا أَجْرُهَا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ» - [٣٥٩] - لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ "