المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد عن إسماعيل عن Qays bin al-Rabi'y عن عمير بن عبد الله عن سليط بن عبد الله عن ذهيل بن عوف عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: بينما نحن مع

٧٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفٍ، - [٢٩٥] - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَحْنُ بِإِبِلٍ مُصَرَّاةٍ تَلْجَأُ الشَّجَرَ، لَيْسَ مَعَهَا رَاعٍ، فَقَالَ بَعْضُنَا: لَوْ قُمْنَا فَحَلَبْنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ، كَيْفَ نَحْلِبُهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا لَا نَسْتَأْمِرُهُ؟ فَقَالَ بَعْضُنَا؟ قَدْ سَكَتَ وسُكُوتُهُ إِذْنٌ، فَقُمْنَا إِلَيْهَا فَدَعَانَا، فَقَالَ: «§أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْكُمْ وَقَدْ نِمْتُمْ فَأَخَذُوا مَا فِي مَزَاوِدِكُمْ، أَضَرُّوا بِكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنَّ مَا فِي أَخْلَافِ هَذِهِ الْإِبِلِ كَمَثَلِ مَا فِي مَزَاوِدِكُمْ» ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِذَا افْتَقَرَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: «يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلُ وَيَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.