المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله بن رستة عن Fdyl bin Husayn bin Talha عن أبو عوانة عن Hisham bin 'Urwa عن Fatima bint al-Mundhir bin al-Zubayr عن أم سلمة
٧٥١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَهْ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، - [٢٨٩] - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ فِي الْبَدَنِ مِثْلَ الطَّعَامِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو كَامِلٍ "