المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٧٠٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ، نَا زُنَيْجٌ، نَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§بِئْسَ الطَّعَامُ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُمْنَعُهُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ دُعِيَ إِلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ مَا أَنَا أَقَوْلُهُ» ، - [١٣٢] - وَرَوَاهُ النَّاسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.