المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن علي بن حبيب عن Muhammad bin Ahmed bin عن خالد بن إسماعيل المخزومي عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري
٦٩٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ، نَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ، فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا ابْنُهُ يُوسُفُ، وَلَا عَنْ يُوسُفَ إِلَّا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "