المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٣٦٦ - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدَلٍ»