المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبدوس عن علي بن الجعد عن ورقاء بن عمر اليشكري عن al-Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
٥٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبْدُوسَ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَرْقَاءَ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ "