المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد العزيز بن أحمد بن الفرج، عن عبد السلام بن عمر الجني عن روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي عن Matraf bin 'Abdullah bin al-Shakhayr عن عمران بن الحصين

٤٨٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عُمَرَ الْجِنِّيُّ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ، فَانَتَزَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الْعَاضِّ، فَرُفِعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§يَعَضُّ - [١٣٣] - أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْمُونَةَ إِلَّا ابْنُهُ رَوْحٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عُمَرَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.