المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحمن بن معاوية العتبي عن عمرو بن خالد الحراني عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن خالد بن يزيد عن صَفْوانُ بن سُليم عن أبي صالح السمان عن أبي ذر

٤٧٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعُتْبِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَعَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ: «هَلْ رَكَعْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «قُمْ، فَارْكَعْ» ، فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§هَلْ تَعَوَّذَتْ فِيهِمَا مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ؟» . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: «آدَمُ» . قُلْتُ: نَبِيٌّ كَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مُكَلَّمٌ» . قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «نُوحٌ، وَبَيْنَهُمَا عَشْرَةُ آبَاءٍ» . قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «إِبْرَاهِيمُ، وَبَيْنَهُمَا عَشْرَةُ آبَاءٍ» . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ - [٧٨] - الصَّلَاةِ قَالَ: «خَيْرٌ مَفْرُوشٌ، مَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ مِنْهُ» قُلْتُ: مَا الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: «أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ» . قُلْتُ: مَا الصِّيَامُ؟ قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ؛ قَالَ اللَّهُ: الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» . قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ، وَسِرٍّ إِلَى فَقِيرٍ» . قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.