المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبدان بن محمد المروزي عن أبو موسى الأنصاري عن تليد بن سليمان أبو إدريس عن 'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti عن محمد بن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان

٤٥٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: نَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نَا تَلِيدُ بْنُ سُلَيْمٍانَ أَبُو إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: أَتَى الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ، يَطْلُبَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ عَلِيٌّ يَطْلُبُ نَصِيبَ فَاطِمَةَ، وَجَاءَ الْعَبَّاسُ يَطْلُبُ نَصِيبَهُ مِمَّا كَانَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَى ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§إِنَّا مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» ، فَقَامَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَهِدُوا بِذَلِكَ قَالُوا: فَدَعْنَا حَتَّى يَكُونَ فِي أَيْدِينَا عَلَى مَا كَانَتْ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَرَى ذَلِكَ، أَنَا الْوَالِي مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنَا أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمَا، أَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُهَا فِيهِ، فَأَبَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمَا شَيْئًا، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ أَتَيَاهُ قَالَ: كَأَنِّي لَعِنْدَ عُمَرَ وَقَدْ أَتَاهُ مَالٌ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا الْمَالَ، فَاقْسِمْهُ فِي قَوْمِكَ إِذْ جَاءَهُ الْإِذْنُ، فَقَالَ: بِالْبَابِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُمْ، فَدَخَلُوا فَجَلَسُوا قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: عَلِيٌّ - [٢٧] - وَالْعَبَّاسُ بِالْبَابِ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُمْ فَدَخَلَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا جَاءَ بِكُمَا؟ مَا قَدْ طَلَبْتُمَاهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْكُمَا؟ قَالَ: فَتَرَدَّدَا عَلَيْهِ فِيهَا فَقَالَ: أَدْفَعُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنِّي آخُذُ عَلَيْكُمَا عَهْدًا وَمِيثَاقًا، أَنْ تَعْمَلَا فِيهِ مَا كَانَ يَعْمَلُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذَاهَا، فَأَعْطَاهُمَا فَقَبَضَاهَا، ثُمَّ مَكَثَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّهُمَا اخْتَصَمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا إِلَى عُمَرَ، وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَصَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَا، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا أَقْضِي فِيهَا أَبَدًا إِلَّا قَضَاءً قَضَيْتُهُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا، فَرُدَّاهَا إِلَيَّ، كَمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، فَقَامَا مِنْ عِنْدَهُ. « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَّا تَلِيدُ بْنُ سُلَيْمٍانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.