المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤٥٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ الْكُوفِيُّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، تَفَرَّدَ بِهِ: مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.