المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبو هريرة الدوسي
٤٢٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ إِلَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْفِرْيَابِيُّ "