المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
العباس بن الفضل الأسفاطي عن عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن الربيع بن بدر عن al-Nhas bin Qhm al-Qaysy Abu عن 'Ata' bin Abi Rabah عن عبد الله بن العباس القرشي

٤٢١٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ قَالَ: نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ قَالَ: نا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٌ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ وَلَا عَنِ النَّهَّاسِ إِلَّا الرَّبِيعُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.