المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن أبو جَعفَر محمد بن مِهران الجَمال، الرازِي: عن محمد بن المعلّى عن محمد بن إسحاق عن Muhammad bin Talha Shykh عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر

٤٠٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ الرَّازِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَنْزِلُ الدَّجَّالُ هَذِهِ السَّبْخَةَ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمِدُ إِلَى حَبِيبَتِهِ، إِمَّا أُمِّهِ، أَوْ أُخْتِهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ، فَيُشَدِّدُ رِبَاطَهَا أَوْ تَلْحَقُ بِهِ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ثُمَّ يُسَلَّطُونَ عَلَيْهِ وَعَلَى شِيعَتِهِ، وَشِيعَتُهُ الْيَهُودُ، فَيَقْتُلُوهُمْ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِالْحَجَرِ أَوِ الشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُؤْمِنُ، هَذَا وَرَائِي يَهُودِيٌّ، فَاقْتُلْهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.