المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ala bin Muhammad al-Mnjwrana عن إسماعيل بن أبي أويس عن Kathir bin 'Abdullah عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده

٣٧٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رِجَالًا مِنَ الْعَرَبِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: - [١٢٢] - يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُولُو مَاشِيَةٍ، وَإِنَّا نُخْرِجُ صَدَقَتَهَا، فَهَلْ يُجْزِئُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا §أَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، فَإِنَّهَا طَهُورٌ لَكُمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِلَّا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.