المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خلف بن عبيد الله الضبي عن خالد بن يوسف السمتي عن أبي عن Musa bin 'Uqba عن إسحاق بن يحيى عن Ubayy ibn Ka'b

٣٥٥٩ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ قَالَ: نا أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا شِغَارَ» قَالُوا: وَمَا الشِّغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ، لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.