المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٥٠٣ - حَدَّثَنَا حَبَابُ بْنُ صَالِحٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ قَالَ: نا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو الْحَارِثِ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَوْحِ بْنِ جَنَاحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ، إِلَّا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو الْحَارِثِ الْوَرَّاقُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.