المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جعفر العطار عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني عن عبد الله بن محمد الطلحي عن خالد بن الوليد المخزومي عن محمد بن شهاب الزهري عن Anas bin Malikليس من الرواة: بينما

٣٣٧٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْعَطَّارُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ إِذَا امْرَأَةٌ قَدْ أَقْبَلَتْ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» قَالَتْ: فَمَا ثَوَابُهُ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ؟ قَالَ: «§يُكْتَبُ لِوَالِدَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَنْ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ عَدَدُ شَعْرِ رُءُوسِهِمْ حَسَنَاتٌ» لَمْ يُرْوَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ التَّرْجُمَانِيُّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.