المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جعفر عن موسى بن يحيى المروزي عن زياد بن عبد الله البكائي عن 'Abdul Malik bin Aby عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٣٣٣٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَا يُدْخِلَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» لَمْ يَرْوهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا زِيَادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى، وَلَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.