المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن إسحاق بن إبراهيم البغوي عن داود بن عبد الحميد الكوفي عن Zakaria bin Abi Za'idah عن عطية عن أبي سعيد الخدري
٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيُّ قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكُوفِيُّ، قَالَ نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ لَا يَلْغُو فِيهَا، وَلَا يَجْهَلُ، وَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، وَيَشْهَدُهَا مَعَ الْإِمَامِ، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَلَا صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْحَاقُ الْبَغَوِيُّ "