المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن عمرو القطراني عن أبو الربيع الزهراني. عن Muhammad bin Khazim al-Darir عن أشعث بن سوار عن محمد بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري
١٩٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ قَالَ: نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، رَفَعَهُ قَالَ: «§الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ "