المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن موسى بن عامر عن al-Walid bin Muslim عن عبد العزيز بن حصين عن Da'ud bin Abi Hnd

١٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَصِينٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ الْحَسَنَ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ وَابْنَ الْكَوَّاءِ كَانَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَصَابَتْهُمَا جِرَاحَةٌ يَوْمَ صِفِّينَ، فَقَالَ: عَلِيٌّ مَا نَقْتُلُ أَنْفُسُنَا؟ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ نَسْأَلُهُ، أَكَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا أَوْ رَأَيًا رَآهُ؟ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: تَبْلُغُ الْجِرَاحَةُ مِنَّا مَا تَرَى، وَإِنَّا نُذَكِّرُكَ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ، هَذَا شَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ رَأَيًا رَأَيْتَهُ؟ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا؟ قَالَا: نُذَكِّرُكَ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ: «§بَلْ رَأَيًا رَأَيْتُهُ، وَمَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَلَكِنْ قُتِلَ عُثْمَانُ، فَبَايَعَ النَّاسُ، وَرَأَيْتُ أَنِّي أَحَقُّ بِهَا» . فَقَالَا لَهُ: عَلَى مَا نُهَرِيقُ مُهَجَ دِمَائِنَا على رَأْيِ الرِّجَالِ؟ فَجَلَسَا فِي بُيُوتِهِمَا « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَلِيدُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.