المعجم الأوسط

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أحمد عن محمد بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني عن جدي محمد بن سليمان عن أبيه عن الحكم عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن مطعم عن البَرَاء بن عَازِبليس من الرواة: نهى
الإسناد 2:أحمد عن محمد بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني عن جدي محمد بن سليمان عن أبيه عن الحكم عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن مطعم عن زيد بن أرقمليس من الرواة: نهى

١٢٥٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وزِيدَ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَا: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ دَيْنًا» - [٦٤] - لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا سُلَيْمَانُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.