المعجم الأوسط
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن أبو جعفر عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله
١٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ، قَالَتْ: كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يُتْرَكُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَالِحٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ "