مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا أعتق ، أو طلق السكران جاز طلاقه ، وأقيم عليه الحد
٢٩٥٠٥- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ ، أَوْ طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. (١٠/١١٣) .