مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا وقع الرجل بالبهيمة جلد الحد تاما ، ومن رمى امرأة بالبهيمة فعليه الحد
٢٩١٠٥- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِالْبَهِيمَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامًّا ، وَمَنْ رَمَى امْرَأَةً بِالْبَهِيمَةِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.