مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Dahhak bin Mukhlad Abu 'Asim al-Nabil عن ابن جريج عن عطاء عن لا يغرم السارق بعد قطع يمينه ، إلا أن توجد السرقة بعينها ، فتؤخذ منه
٢٨٧٢١- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ ، إِلاَّ أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا ، فَتُؤْخَذَ مِنْهُ.