مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن محمد بن شهاب الزهري عن في السكران : أما بيعه وشراؤه فلا يجوز ، هو بمنزلة السفيه
٢٢١٣٩- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلاَ يَجُوزُ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ.