مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا عن ما استفضلت ، فهو لك ، أو فبيني وبينك ، فلا بأس به
٢٠٧٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا فَقَالَ : مَا اسْتَفْضَلْتَ ، فَهُوَ لَكَ ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. (٦/١٠٥) .