مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا زوج الرجل عبده ، أو أذن له في التزويج ، فإن الطلاق بيد العبد
١٨٥٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِ الْعَبْدِ.