مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Shababa bin Sawar عن Hisham bin al-Ghaz bin Rabi'ya عن نافع عن ابن عمر عن لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل ، أو كثر
١٦٧٠٤- حَدَّثَنَا شبابة , قَالَ : حدَّثَنَا هِشَام بْنِ الغَاز , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يَقْدُمَ إليها ما قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ.